التصويت في غير محل السكن

  • طباعة


قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم (9 )  لسنه 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنه 2011،
وعلي القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعلي المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 ؛

قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(مادة 1)
تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011.

(مادة 2)
تضاف فقرة جديدة إلي نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 نصها الآتي:
ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء في غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في اقرب لجنه استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.