حقوق وواجبات المواطن

ما هي حقوقي كمواطن؟
كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق والا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:
لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء
لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع
لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً
لك الحق في أن تحصل على بطاقة  اقتراع خالية من أية علامة ومختومة  بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.
لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك  للآخرين
لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة
لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب
لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.
لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة
لك الحق في أن توجه أسئلة حول  إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.

كيف أتصرف اذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟
لابد من  الإبلاغ  فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.
ما هي واجباتي كمواطن؟
الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:
أن  تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛
أن تذهب إلى لجنة الاقتراع  ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة
أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع
أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك
أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري
أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك
أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة  الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع
أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر
أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع
أن  تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها
أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم
ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)
أن  تبلغ مباشرة  الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك  شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع

شروط صحة وإبطال الصوت

أولا: شروط صحة التصويت :
يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
ثانيا: شروط إبطال الصوت:
هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان  أو بالوقف وهم :

المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
  • ضباط  وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية  طوال مده خدمتهم.
  • ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
المجموعة الثانية التي تم حرمانها من ممارسه هذا الحق وهم :-
  • المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
  • من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
  • المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروق هاو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانه أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
  • المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
  • من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
المجموعة الثالثة التي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لهم :
  • المحجور عليهم مدة الحجر.
  • المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
  • الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
ووفقا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية.
  1. من تقدم لإبداء راية في الاستفتاء ولم يبلغ ثماني عشر سنه ميلادية.
  2. احد الفئات المشار إليها التي تم إعفائها أو حرمانها أو إيقافها من مباشرة الحقوق السياسة بموجب القانون 73 لسنه 1956.
  3. من ينتحل اسم غيره.
  4. من يبدي رأيه أكثر من مره في الاستفتاء.

خطوات التصويت

يتناول هذا الجزء خطوات عملية التصويت والتي يجب ان يتبعها المواطن للإدلاء بصوته في الاستفتاء على تعديلات الدستور يوم 19 مارس 2011

اِقرأ المزيد: خطوات التصويت

التشريعات

عرض للقوانين والتشريعات والقرارات  المتعلقة بالإستفتاء على تعديلات الدستور  المقامة يوم 19 مارس  2011.

اِقرأ المزيد: التشريعات