من هم الأشخاص المسموح لهم والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية والاشتراك في الاستفتاء؟

  • طباعة
يتعين الرد على هذا التساؤل من خلال ما استند إليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 و ما قرره من قواعد بشأن عملية الاستفتاء في الرجوع في ذلك لما استقرت عليه قواعد الاستفتاء من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 73 لسنة 1956 و تعديلاته و ما قرره في ذلك من أن:

أ) كل من أتم 18 سنة ميلادية من عمره عليه التمتع بمباشرة حقوقه السياسية و هي:
- إبداء الرأي في استفتاء الدستور
- إبداء الرأي في انتخابات رئاسة الجمهورية
- إبداء الرأي في انتخابات مجلس الشعب
- إبداء الرأي في انتخابات مجلس الشورى
- إبداء الرأي في انتخابات المجالس الشعبية المحلية

ب) يجوز إعفاء الفئات الآتية من ممارسة الحقوق السياسية نتيجة للمهام الموكلة إليهم و المرتبطة بمباشرة هذه الحقوق و لضمان توافر الحيدة و النزاهة المطلوبة في هذه الفئات و هم:
- ضباط و أفراد القوات المسلحة
- ضباط و أفراد الشرطة
و بالنسبة للسادة أعضاء الهيئات القضائية و ذلك على سبيل القياس تخفيفا عليهم نظرا لما يقومون به من إشراف على عمليات الانتخاب و الاستفتاء و هو غير وارد بالنص مما يعني أنه من حق القاضي مباشرة الحقوق السياسية آنفة البيان إنما يقدر ذلك وفق الاعتبارات العملية

ج) يحرم من مباشرة حقوقه السياسية على النحو سالف البيان كل من:
- المحكوم عليه في جناية و لم يرد إليه اعتباره
- من صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله و لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم
- المحكوم عليه بالحبس في جرائم السرقة أو إخفاء المسروقات أو النصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو ارتكاب جرائم للتخلص من الخدمة العسكرية و الوطنية ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو حكم برد الاعتبار
- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالنسبة للاستفتاء أو الانتخاب السالف بيانها
- من سبق فصله من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض 5 سنوات على تاريخ الفصل إلا إذا كان صدر حكم نهائي بإلغاء قرار فصله أو التعويض عنه

د) و كذا توقف الفئات التالية عن مباشرة الحقوق السياسية لحين زوال سبب الوقف على النحو التالي:
- المحجور عليهم طوال مدة الحجر
- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون طوال مدة حجزهم
- الذين أشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ إشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم