انتخابات مصر

التصويت

أسئلة شائعة

شروط صحة وإبطال الصوت

أولا: شروط صحة التصويت :
يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
ثانيا: شروط إبطال الصوت:
هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان  أو بالوقف وهم :

المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
  • ضباط  وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية  طوال مده خدمتهم.
  • ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
المجموعة الثانية التي تم حرمانها من ممارسه هذا الحق وهم :-
  • المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
  • من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
  • المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروق هاو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانه أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
  • المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
  • من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
المجموعة الثالثة التي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لهم :
  • المحجور عليهم مدة الحجر.
  • المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
  • الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
ووفقا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية.
  1. من تقدم لإبداء راية في الاستفتاء ولم يبلغ ثماني عشر سنه ميلادية.
  2. احد الفئات المشار إليها التي تم إعفائها أو حرمانها أو إيقافها من مباشرة الحقوق السياسة بموجب القانون 73 لسنه 1956.
  3. من ينتحل اسم غيره.
  4. من يبدي رأيه أكثر من مره في الاستفتاء.
تم تطويره بواسطة eSpace  ادارة وحماية السيرفر بواسطة سبيرولا للأنظمة  Hosted by TEData
جميع الحقوق محفوظة للجنة القضائية العليا