التصويت
-
حقوق وواجبات المواطن
Tweetما هي حقوقي كمواطن؟ كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور…
-
خطوات التصويت
Tweetيتناول هذا الجزء خطوات عملية التصويت والتي يجب ان يتبعها المواطن للإدلاء بصوته في الا…
أسئلة شائعة
-
كيف أعرف أين أقرب لجنة للاستفتاء من محل إقامتي؟
Tweetتحرص اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على اكتمال الوعي بكل المع…
-
ما خطوات عملية الاستفتاء وإجراءاتها وكيفية التمييز بين البطاقة الصحيحة والبطاقة الباطلة؟
Tweetوفقا للإجراءات المقررة لعملية الاستفتاء بأن كل لجنة فرعية في الأماكن المحدد…
-
هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟
Tweetلا، لأن ذلك ممنوع وفقاً للمرسوم المنظم لعملية الاستفتاء ويعاقب المخالف بالح…
مادة 148: إعلان حالة الطوارئ
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
الآراء والتعليقات الواردة بهذه الدراسة لا تمثل أي رأي أو توجه خاص للجنة القضائية العليا أو أي من أعضاء الأمانة العامة لها. وقد تضمنت الشائع أو الراجح من آراء الفقهاء الدستوريين والقضاة والمختصين.