التصويت
-
حقوق وواجبات المواطن
Tweetما هي حقوقي كمواطن؟ كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور…
-
خطوات التصويت
Tweetيتناول هذا الجزء خطوات عملية التصويت والتي يجب ان يتبعها المواطن للإدلاء بصوته في الا…
أسئلة شائعة
-
كيف أعرف أين أقرب لجنة للاستفتاء من محل إقامتي؟
Tweetتحرص اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على اكتمال الوعي بكل المع…
-
ما خطوات عملية الاستفتاء وإجراءاتها وكيفية التمييز بين البطاقة الصحيحة والبطاقة الباطلة؟
Tweetوفقا للإجراءات المقررة لعملية الاستفتاء بأن كل لجنة فرعية في الأماكن المحدد…
-
هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟
Tweetلا، لأن ذلك ممنوع وفقاً للمرسوم المنظم لعملية الاستفتاء ويعاقب المخالف بالح…
من هم الأشخاص المسموح لهم والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية والاشتراك في الاستفتاء؟
أ) كل من أتم 18 سنة ميلادية من عمره عليه التمتع بمباشرة حقوقه السياسية و هي:
- إبداء الرأي في استفتاء الدستور
- إبداء الرأي في انتخابات رئاسة الجمهورية
- إبداء الرأي في انتخابات مجلس الشعب
- إبداء الرأي في انتخابات مجلس الشورى
- إبداء الرأي في انتخابات المجالس الشعبية المحلية
ب) يجوز إعفاء الفئات الآتية من ممارسة الحقوق السياسية نتيجة للمهام الموكلة إليهم و المرتبطة بمباشرة هذه الحقوق و لضمان توافر الحيدة و النزاهة المطلوبة في هذه الفئات و هم:
- ضباط و أفراد القوات المسلحة
- ضباط و أفراد الشرطة
و بالنسبة للسادة أعضاء الهيئات القضائية و ذلك على سبيل القياس تخفيفا عليهم نظرا لما يقومون به من إشراف على عمليات الانتخاب و الاستفتاء و هو غير وارد بالنص مما يعني أنه من حق القاضي مباشرة الحقوق السياسية آنفة البيان إنما يقدر ذلك وفق الاعتبارات العملية
ج) يحرم من مباشرة حقوقه السياسية على النحو سالف البيان كل من:
- المحكوم عليه في جناية و لم يرد إليه اعتباره
- من صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله و لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم
- المحكوم عليه بالحبس في جرائم السرقة أو إخفاء المسروقات أو النصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو ارتكاب جرائم للتخلص من الخدمة العسكرية و الوطنية ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو حكم برد الاعتبار
- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالنسبة للاستفتاء أو الانتخاب السالف بيانها
- من سبق فصله من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض 5 سنوات على تاريخ الفصل إلا إذا كان صدر حكم نهائي بإلغاء قرار فصله أو التعويض عنه
د) و كذا توقف الفئات التالية عن مباشرة الحقوق السياسية لحين زوال سبب الوقف على النحو التالي:
- المحجور عليهم طوال مدة الحجر
- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون طوال مدة حجزهم
- الذين أشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ إشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم