التصويت
-
حقوق وواجبات المواطن
Tweetما هي حقوقي كمواطن؟ كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور…
-
خطوات التصويت
Tweetيتناول هذا الجزء خطوات عملية التصويت والتي يجب ان يتبعها المواطن للإدلاء بصوته في الا…
أسئلة شائعة
-
كيف أعرف أين أقرب لجنة للاستفتاء من محل إقامتي؟
Tweetتحرص اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على اكتمال الوعي بكل المع…
-
ما خطوات عملية الاستفتاء وإجراءاتها وكيفية التمييز بين البطاقة الصحيحة والبطاقة الباطلة؟
Tweetوفقا للإجراءات المقررة لعملية الاستفتاء بأن كل لجنة فرعية في الأماكن المحدد…
-
هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟
Tweetلا، لأن ذلك ممنوع وفقاً للمرسوم المنظم لعملية الاستفتاء ويعاقب المخالف بالح…
موجز بمضمون التعديلات الدستورية
لمزيد من التوضيح عن المواد الدستورية التي تم تعديلها تعرض اللجنة ما يلي لبيان تحديدا ما تم من تعديلات في الدستور كالتالي:
· تناول التعديل ثمان مواد من الدستور المصري الصادر عام 1971 وهي المواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189
المادة 75:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تسري على المرشحين جميعا و كذا أضاف النص عبارة ألا يكون متزوجا من غير مصري ليفتح بابا جديدا لتفسير النص على جواز ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية بإطلاق لفظ مصري على العموم و ليس مصرية بالنسبة للزوجة و كذا تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو و زوجه و أصوله بعدم حمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.
المادة 76:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات التأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين و يتضح هنا الفارق في تشديد النص) و اشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط دون باقي أعضائها و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان فقط دون نسبة تمثيل معينة و هو ما كانت تشترطه المادة قبل التعديل.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة و هي فكرة جديدة تربط المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بالمواطنين و حرصه على كسب أصواتهم بشكل مباشر مع عدم التشديد في نسبة هذا التأييد الشعبي في كل محافظة و الاستناد إلى معايير موضوعية في هذا التأييد.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات و هي مادة محورية تعددت فيها الجوانب و كان لا بد على نحو ما جرى من تعديل أن تسري بتلك المادة ما يعرف بالحرفية الدستورية و التي تجيد صياغة نص لمناقشة أكثر من مبدأ و ما يكمن تناوله من خلال الدستور و ما يمكن إسناده إلى التشريع لمناقشته و كذا إقرار مبدأ دستوري جديد بالنسبة لدور المحكمة الدستورية العليا و تحويل رقابتها على قانون الانتخابات الرئاسية فقط و على سبيل الاستثناء إلى رقابة سابقة على إصدار القانون و ليس لاحقا كما استقرت رقابة المحكم الدستورية العليا.
المادة 77:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب ، و هو و لا شك عودة للأصل و الجذور الدستورية للنظام المصري حيث قرر الدستور المصري عام 1971 منذ إنشائه ذلك المبدأ إلا أنه تم تعديله بتحويل كلمة مدة إلى مدد و من ثم يمكن إطالة مدة شغل منصب الرئاسة مما قد يسبب ركودا دستوريا و سياسيا مثلما مرت به البلاد في الفترة السابقة .
المادة 88:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع ، و تأكيدا على ما يضعه النظام و الأفراد على حد سواء في السلطة القضائية بجميع هيئاتها و أنها الأقدر على ضبط إيقاع عمليات الاستفتاء و الانتخاب و قد أكدت التجارب ذلك من خلال مراحل السابقة و تأثير الإشراف القضائي الكامل و المباشر على ممارسة الأفراد لحقوقهم و كذا نتيجة هذه الممارسة التي تأتي و لاشك مواتية لطلبات الأفراد و آرائهم .
المادة 93:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى لمحكمة النقض و هو اختصاص أصيل لها يتم تفعيله و تأكيده تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره) و انه هو الأقدر و الأعلم بصلاحيات أعضائه و سحبها و إمكانية القيام بذلك مع من شاء وقتما شاء دون الرجوع إلي قرار محكمة أو توصية أو حكم قضائي و هذا غير مقبول إذ أنه لا ينبغي ألا يتدخل القضاء في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و إسقاطها عند توافر الأسباب الداعية لذلك في حين يتم الاحتكام إلى القضاء بداية لرقابة الانتخابات و الاستفتاءات المختلفة .
المادة 139:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية و كذا لسريان القواعد الدستورية و القانونية بسهولة و وضوح في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية مؤقتا أو على سبيل الدوام .
المادة 148:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
المادة 179:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء توفيرا للضمانات و المقومات الخاصة بالحقوق و الحريات العامة المقررة دستوريا و عالميا.
المادة 189:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر من تشكيل الهيئة البرلمانية ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب و ه نص يحسب له الوضوح الكافي في حالة تغيير الدستور أو إقرار أية تعديلات دستورية.
المادة 189 مكرراً:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة و ه نظام يضمن ثبات الأوضاع في الوطن في الحالات الاستثنائية و الفترات الانتقالية مهما طالت أو قصرت.
المادة 189 مكرراً 1:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيانه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى و مدة انعقاده وفقا للقانون ، و هو نص يرتب الأولويات الدستورية لهذه المرحلة لاكتمال التشكيل السياسي و السيادي لسلطات الدولة.